Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب الجراح
  2. عقوبة واطئ ذات الرحم

له. ألا ترى أنه لو مسه إنسان لم ينتقض طهره ولو مس فرج آدمي انتقض طهره.

ووجه الثانية: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل فجاز أن يحد بالإيلاج فيه كفرج المرأة.

عقوبة واطئ ذات الرحم:

١٦ - مسألة: إذا وطئ ذات رحم منه مع العلم بالتحريم ففيه روايتان.

نقل حنبل وصالح وعبد الله وأبو طالب وابن منصور: حده القتل بكل حال.

ونقل الفضل بن زياد: حده حد الزاني.

قال أبو بكر: فيه روايتان: إحداهما يقتل بكرًا كان أو ثيبًا، والثانية: حكمه حكم الزاني.

وجه الأولى: وهي الصحيحة -وهي اختيار أبي بكر ما روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: من أتى ذات رحم محرم فاقتلوه. (¬١)

وروى البراء بن عازب قال خرجت في طلب إبل لي قد ضلت فلقيت فرسانًا ومعهم راية قد خلوا منزل رجل فأخرجوه وضربوا عنقه وقالوا هذا عرس بامرأة أبيه (¬٢). ولأن وطء ذات رحم محرم أعظم من الزنا لأنه لا يستبيحه.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 318 (SanadKitab #13246, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.