Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. التيمم خوف زيادة المرض باستعمال الماء

فنقل الميموني وأحمد بن الحسين يصلي ويعيد، وهو أصح، لأنه لم يأت بالطهارة ولا ببدل عنها، ولأنه عذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض.

ونقل أبو الحارث لا يعيد، لأنه صلى على حسب حاله فهو كما لو تيمم وصلى، وكما لو عدم الستارة وصلى عريانًا، فإنه لا يعيدها.

إعادة الصلاة على من صلى في موضع أو ثوب نجس لعدم الطاهر:

٦ - مسألة: وكذلك اختلفت إذا صلى في موضع نجس هل يعيد؟

فنقل صالح وأبو الحارث، إذا حبس في حش صلى على (حسب) حاله ولا يعيدها.

ونقل حنبل يعيد، وكذلك نقل حرب إذا لم يكن معه ثوب طاهر ومعه ثوب نجس صلى فيه وأعاد.

وجه الإعادة أنه صلى بغير طهارة، ووجه الإجزاء أنه صلى على حسب حاله، فهو كالمريض والعريان.

التيمم خوف زيادة المرض باستعمال الماء:

٧ - مسألة: واختلفت في المريض إذا خاف الزيادة في المرض، هل يجوز له التيمم؟

فنقل الميموني جواز ذلك، وهو أصح، لأنه يستضر باستعمال الماء أشبه إذا خاف التلف.

ونقل الأثرم كلامًا يدل على أنه لا يجوز التيمم حتى يخاف التلف، وقال فيمن ترك على جرحه خرقة فيها دواء، وخاف إن نزعه يتأذى به فقال: إن خاف من ذلك على نفسه مسح عليه، فظاهر هذا أنه إن لم يخف التلف لا يمسح، لأنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف فلم يجز له التيمم، كما لو لم يخف المرض، والأولى أصح.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 92 (SanadKitab #13246, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.