Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 331

  1. كتاب الجراح
  2. اعتبار الذهب أصلا في نصاب السرقة

مسائل في القطع في السرقة

اعتبار الذهب أصلًا في نصاب السرقة:

٢٨ - مسألة: في الذهب هل هو أصل في نصاب القطع في السرقة؟

على روايتين: إحداهما: أنه أصل ومقداره ربع دينار فصاعدًا نص عليه في رواية صالح والمروذي فقال: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار، فظاهر هذا أنه أصل.

والثانية: ليس بأصل وهو مقوم بالدراهم نص عليه في رواية الميموني إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا بقدر ما يقطع فيه قطعته.

وجه الأولى: وهي أصح ما روي في حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (¬١) ولأن الذهب أحد جنسي الأثمان فكان

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 331 (SanadKitab #13246, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.