Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب الجراح
  2. حد شرب الخمر

يزيد عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في الظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا (¬١) "، فالنبي ﵇ نهى عن التنبيذ في هذه الأوعية ثم أذن فيه فدل على جوازه.

حد شرب الخمر:

٤٠ - مسألة: اختلفت الرواية في حد شرب الخمر على روايتين: نقلها حنبل:

إحداهما: أنه ثمانون وهي اختيار الخرقي.

والثانية: أنه أربعون وهي اختيار أبي بكر.

وجه الأولى: ما روى بقية بن وهب عن محمد بن علي عن أبيه أن النبي ﷺ جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين (¬٢).

وإذا كان أربعين بجريدتين ضعفين ثبت أنه ثمانون ولأن الأربعين حد

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 340 (SanadKitab #13246, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.