Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب السير
  2. وقف الإمام للأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الغانمين

وروى سعيد بن المسيب قال كانت رباع مكة تدعى بالسوائب من احتاج إليها سكن ومن استغنى اسكن (¬١).

وقف الإمام للأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الغانمين:

١٩ - مسألة: هل يجوز للإمام أن يقف الأرض المفتوحة (¬٢) عنوة ويسقط حق الغانمين فيها بغير إذنهم أم لا؟

نقل عبد الله عنه أنه قال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال، فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك، لأنه جعلها بمنزلة الأموال.

ونقل عبد الله في موضع آخر: إن وقفها من فتحها على المسلمين كما وقف عمر السواد فهي على ما فعل الفاتح لها، إذا كان من أئمة الهدى، فظاهر هذا أن له القسمة وله الوقف بغير إذنهم وهو الصحيح في المذهب.

وجه الأولى: أنه مال مغنوم فلم يجز صرفه إلى غير الغانمين دليله ما ينقل.

ووجه الثانية: ما أن روي عمر ﵁ لما فتح السواد استشار الصحابة في أمرها فأشار علي (¬٣) وعبد الرحمن (¬٤) بأن لا يقسمها وطلب الزبير (¬٥) وعمار (¬٦) وبلال (¬٧) القسمة فحاجهم عمر وقال: وجدت آية تفصل بيني وبينكم قال الله تعالى "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 372 (SanadKitab #13246, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.