Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 389

  1. كتاب السير
  2. حكم ثمن المبيع المحرم إذا أسلم الذمي قبل قبضه

حكم بينهم فإن مات ذمي وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه يأخذ الدين، وظاهر هذا أنها مال لهم ويقضي بالثمن.

ونقل ابن منصور أيضًا وأبو طالب في نصراني أو يهودي أسلف في خمر ثم أسلم الذي أسلفه وأما الآخر فلم يسلم: فلا شيء له، ولا يأخذ للخمر ثمنا.

وظاهر هذا المنع.

وجه الأولى: حديث عمر: ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها (¬١). وهذا يقتضي أنها مال لهم يصح بيعها ونقد ثمنها.

ووجه الثانية: وهي أصح أنها ليست مالا في حقنا ولا يصح بيعها في حقنا فلم تكن مالا لهم ولم يصح بيعهم لها، كالخنزير، فإن أحمد قد نص عليه كالميتة والدم.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 389 (SanadKitab #13246, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.