Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 12

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. الذبيحة التي لم يسم عليها

وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك (¬١)، فجعل التسمية شرطًا كما جعل كون الكلب معلمًا شرطًا. وفي حديث آخر: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن لم تسم فلا تأكل (¬٢) وهذا نص في إيجاب التسمية على الصيد فكانت الذبيحة مقيسة عليها، وإذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيًا أبيحت رواية واحدة، لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء واجبًا ويسقط بالسهو.

كما نقول في ترك التسبيح في الركوع والسجود والتسمية على الطهارة ونحو ذلك، وأما التسمية على الصيد فإن التسمية فيه واجبة في العمد والسهو، وإن تركها لم يبح أكله. رواية واحدة، نص على ذلك في رواية جماعة منهم بكر بن محمد فقال: إذا بعث كلبه أو بازه، ولم يسم فلا يأكل، لقول النبي ﷺ: فإن لم تسم فلا تأكل (¬٣). وقد نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه سهمه ولا يسمي: فحائر، قيل له: يذبح ولا يسمى؟ قال: جائز إذا لم يتعمد، فقيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟ فقال: لا، فظاهر هذا أنه فرق بين أن يكون الصيد بالسهم فيباح بغير تسمية وبين أن يكون بجارح فيشترط فيه التسمية.

وجه الأولى: أن السهم آلة للاصطياد، فكانت التسمية شرطًا في إباحة صيده، دليله الجوارح.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 12 (SanadKitab #13246, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.