Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 19

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. اجتماع المبيح والحاظر في الذكاة

رماه رمية موحية لا يعيش بعدها فتردى من جبل أو سقط في ماء هل يباح أكله؟ على روايتين:

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي، ما روى عدي بن حاتم أن رسول الله ﷺ قال له: "إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فلا تأكل (¬١)، وفي حديث آخر: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء لأنك لا تدري الماء قتله أو سهمك (¬٢) ولأنه مذبوح وقع في ماء قبل خروج روحه فلم يبح كما لو لم تستوف الذبح.

ووجه الثانية: وهي أقيس، أنه قد صار مذبوحًا فلا يؤثر فيه ما وراء ذلك كما قلنا فيمن ذبح رجلًا فقطع المريء والودجين ثم جاء آخر فأجاز عليه أو شق بطنه فقطع حشوته ثم جاء آخر فضرب عنقه فالقاتل هو الأول كذلك ها هنا يبين صحة هذا أن سبعًا لو جرح حيوانًا جرحًا يموت منه لا محالة، فذكاها صاحبها بعد ذلك لم يبح، نص عليه في رواية الأثرم فقال لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع وإن ذكاها، وكذلك نقل مهنا، فاعتبر أن يكون العقر موحيًا فلا تثبت الذكاة حكمًا فيما بعد، كذلك ها هنا إذا كانت الذكاة موحية لم يثبت حكم بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 19 (SanadKitab #13246, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.