Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 23

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. تنجس ما سوى الماء من المائعات بوقوع النجاسة

الزيت، وهو أكثر من خمس قرب، فقال: الزيت لا يقوم مقاء الماء، إنما جاء الخبر في الماء، والماء طهور لكل شيء.

ووجه هذا ما روى عن النبي ﷺ أنه قال في الفأرة تقع في السمن: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تأكلوه ولا تقربوه (¬١). ولم يعتبر مقدارًا ولأن هذه الأشياء لا تدفع النجاسة عن غيرها فلا تدفعها عن نفسها ولأنه يمكن حفظها في العادة عن النجاسة، والماء بخلاف ذلك.

ونقل حرب عنه في كلب ولغ في سمن أو زيت، فإن كان في إناء كبير مثل (¬٢) أو نحو ذلك: رجوت أن لا يكون به بأس يؤكل، وإن كان في إناء صغير فلا يعجبني أن يؤكل، فظاهر هذا أنه إذا كان كثيرًا لا ينجس في جميع المائعات.

ووجهه أن كل مائع ينجس قليله لم ينجس كثيره، دليله الماء.

ونقل المروذي عنه في النجاسة تقع في خل أو دبس فقال: أما الخل فأصله ماء يعود إلى أن يكون ماء إذا حمل عليه، ونقل أيضًا في خل أكثر من قلتين وقع فيه كلب فخرج منه حي، فقال: هذا أسهل منه لو مات.

ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عنه، وقد سئل عن الزيت والسمن والخل مثل الماء إذا كان كثيرًا لم ينجس قال: لا أقول هذا لا يطهر، فقيل له: فالخل؟ فقال: كان الخل أقرب، ثم كأنه جعله مثل الزيت.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 23 (SanadKitab #13246, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.