Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 33

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. الأكل من ثمر البستان لمن مر به

الأكل من ثمر البستان لمن مر به:

٢٢ - مسألة: إذا مر الإنسان ببستان غيره وفيه ثمرة معلقة وهو في الحضر ولا ضرورة به وليس عليه حائط فهل يجوز له أن يأكل من تلك الثمرة من غير إذن ولا ضمان أم لا؟

نقل صالح عنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان مسافرًا إنما الرخصة للمسافر، فظاهر هذا أنه ممنوع منه في الحضر.

كذلك نقل أبو طالب وحنبل، وقد سئل: إذا لم يكن تحت الثمرة شيء يصعد فقال: لم أسمع يصعد، فإن اضطر أرجو أن لا يكون به بأس. فظاهر هذا أنه مباح عند الضرورة.

ونقل حرب: إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حائط وكان في فضاء من الأرض فلا بأس أن يأكل، وهذا يقتضي الإباحة على الإطلاق.

وكذلك نقل الأثرم وقيل له: يأكل على الضرورة أو غير ضرورة؟ فقال: ليس في الأحاديث ضرورة فقد اعتبر ظاهر الخبر وليس فيه حضر ولا سفر، ولا ضرورة.

وجه الأولى: ما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه بقية من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ قيمة الجن فعليه القطع (¬١).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 33 (SanadKitab #13246, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.