Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. الشرب من ألبان الماشية لمن مر بها

مررت بإبل أو غنم فناد ثلاثًا، فإن أجابك وإلا فاشرب، فإنه لا بأس. فظاهر هذا الإباحة.

ووجه الأولى: ما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا تحتلب مواشي القوم إلا بإذنهم (¬١) وهذا نهي فاقتضى التحريم.

ووجه الثانية: ما روى الحريري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط إنسان فناد صاحب البستان ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 36 (SanadKitab #13246, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.