Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الأيمان والنذور والكفارات
  2. الفصل بين اليمين والاستثناء منه

وجه الأولى:

أن اليمين بالله يتعلق بها حق لآدمي وهم الفقراء فيجب أن لا يصدق في الحكم كما لو قال حلفت بالطلاق ولم يكن حلف لم يصدق في الحكم لتعلقه بحق آدمي.

ووجه الثانية:

أن يتصدق لأن الكفارة ليست لإنسان بعينه وإنما هي حق الله فيجب أن يدين فيها. والطلاق يتعلق بحق آدمي معين فلم يصدق عليه في الحكم، ومحصول المذهب في الطلاق إذا قال حلفت ولم يكن حلف أنه يلزمه حكم الطلاق في ظاهر الحكم، لأنه مقر بذلك ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، كما يفعل ذلك إذا نوى خلاف الظاهر، فإنه لا يصدق في الحكم ويدين، كذلك ها هنا.

الفصل بين اليمين والاستثناء منه:

١٧ - مسألة: إذا فصل بين الاستثناء وبين اليمين بالله تعالى هل يصح الاستثناء أم لا؟

نقل أبو طالب عنه: إذا حلف يمينًا تكفر ثم استثنى بعد فهو جائز، قيل له: إذا قال: والله، وسكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله، فله استثناؤه، لا يكفر. فظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير.

وكذلك نقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره. ونقل أبو النضر وأبو طالب أيضًا ما يدل على أنه لا يصح إذا انفصل، وهو اختيار الخرقي، لأنه قال: إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل. وجه الأولى: ما روى ابن عمر عن النبي ﷺ قال: والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، ثم سكت ساعة، ثم قال: إن شاء الله (¬١) " فلولا صحة الاستثناء لم

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 61 (SanadKitab #13246, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.