Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 90

  1. كتاب آداب القاضي والشهادات والدعاوي والبينات
  2. شهادة المميز

ضرورة إلى امرأة واحدة لقبول الولد، وليس بها ضرورة إلى ما زاد عليها، كما لا ضرورة بها إلى الرجل، فكما لم تكن شهادة الرجل شرطًا في ثبوت الولادة، كذلك شهادة الثانية، والثالثة والرابعة، ولأن الولادة معنى تثبت بقول النساء، وحدهن، فجاز أن يثبت بقول امرأة واحدة كإخبار الديانات.

شهادة المميز:

٧ - مسألة: في الصبي إذا كان مميزًا تقبل شهادته أم لا؟

نقل حرب والميموني وابن منصور: لا تجوز شهادته حتى يحتلم أو يتم له خمس عشرة سنة، أو ينبت. فظاهر هذا أنه منع على الإطلاق.

ونقل ابن إبراهيم: تجوز شهادة الصبي إذا كان ابن عشر سنين أو اثني عشرة سنة - فظاهر هذا جوازها على الإطلاق.

ونقل حنبل يجوز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح، فإذا كان في المال يستأنى بهم إذا عقلوا.

فظاهر هذا أنَّما شهادتهم في الجراح إذا كانوا مجتمعين ولا يقبل في المال، وظاهر كلامه أنها تقبل سواء كانوا مجتمعين على الحالة التي كانوا تجارحوا عليها أو جاءوا بعد ما تفرقوا.

وجه الأولى: وهي صحيحة، قوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم (¬١) " والصبيان ليسوا برجال.

وقال تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه (¬٢) " فتوعد على كتمانها، والصبي لا يلحقه التوعد، ولأنها شهادة من غير مكلف فلا يصح كالمجنون.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 90 (SanadKitab #13246, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.