ووجه الثانية: أن اليهود أتت النبي ﷺ ومعهم رجل وامرأة، فقالوا: إنها زنيا فرجمها النبي … رواه ابن عمر (¬١).
وفي خبر آخر، فقال لها النبي ﷺ: إن شهد أربعة منكم رجمتهما (¬٢).
وروى جابر أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (¬٣) ولأنه عدل عند أهل دينه فثبتت شهادته كالمسلمين.
الاستحلاف على ما ليس بمال ولا يقصد منه المال من الحقوق:
٩ - مسألة: هل يستحلف في دعوى ما ليس بمال، ولا المقصود منه المال كالنكاح، وما يتعلق به من الطلاق والخلع والرجعة، والفيئة والإيلاء، ودعوى الرق وما يتعلق به من الاستيلاء، والولاء، والنسب، والعتق، والكتابة، والجناية الموجبة للقود، وحد القذف أم لا.