Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب آداب القاضي والشهادات والدعاوي والبينات
  2. الاستحلاف على ما ليس بمال ولا يقصد منه المال من الحقوق

ووجه الثانية: أن اليهود أتت النبي ﷺ ومعهم رجل وامرأة، فقالوا: إنها زنيا فرجمها النبي … رواه ابن عمر (¬١).

وفي خبر آخر، فقال لها النبي ﷺ: إن شهد أربعة منكم رجمتهما (¬٢).

وروى جابر أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (¬٣) ولأنه عدل عند أهل دينه فثبتت شهادته كالمسلمين.

الاستحلاف على ما ليس بمال ولا يقصد منه المال من الحقوق:

٩ - مسألة: هل يستحلف في دعوى ما ليس بمال، ولا المقصود منه المال كالنكاح، وما يتعلق به من الطلاق والخلع والرجعة، والفيئة والإيلاء، ودعوى الرق وما يتعلق به من الاستيلاء، والولاء، والنسب، والعتق، والكتابة، والجناية الموجبة للقود، وحد القذف أم لا.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 93 (SanadKitab #13246, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.