Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب آداب القاضي والشهادات والدعاوي والبينات
  2. تحريم الغناء

وقال النبي ﷺ في فاطمة ﵍: فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. (¬١)

وإذا كان بمنزلة نفسه لم تقبل شهادته له، كما لا تقبل شهادته لنفسه ومن أجاز شهادة الابن لأبيه قال: هذا المعنى معدوم في الابن، لأن الأب ليس ببعض من الابن، ولأن ماله لم يجعل كمال نفسه، وفي الأب ليس كذلك، لأن الولد بعضه وماله ينضاف إليه لقوله: ﷺ: أنت ومالك لأبيك (¬٢) ".

فلهذا فرقنا بينها، ومن أجاز شهادته فيما لا يجر نفعًا، قال: لأن التهمة منتفية في ذلك، فلهذا قبلت.

فأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه هل تقبل أم لا؟

نقل بكر بن محمد: يجوز.

ونقل مهنا: لا يجوز.

وجه الأولى: وهو أصح أنه إنما لم تقبل شهادته لما يلحقه من التهمة في ذلك وهذا معدوم في الشهادة عليه، وهذا كما قلنا في شهادة العدو لعدوه: تقبل ولا تقبل شهادته عليه، لهذا المعنى.

ووجه الثانية: أن من يجر شهادته عليه، دليله الفاسق إذا شهد على غيره ولغيره.

تحريم الغناء:

١١ - مسألة: اختلف أصحابنا في الغناء.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 97 (SanadKitab #13246, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.