Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب العتق والمدبر والمكاتب وأم الولد
  2. حد قاذف أم الولد

حد قاذف أم الولد:

٢٣ - مسألة: هل يجب الحد على قاذف أم الولد أم تعزير؟

فنقل أبو طالب. على قاذفها الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد (¬١).

ونقل المروذي: أن ابن عمر يقول: عليه الحد، وأنا لا أجترئ على ذلك إنما هي أمة وأحكامها أحكام الإماء.

وجه الأولى: ما روي عن ابن عمر أنه قال عليه الحد (¬٢)، ولأن في قذفها قدحًا في نسب ولدها، ولأن سبب الحرية مستقر فيها، ولهذا لا يجوز العقد على رقبتها، فهي كالحرة.

ووجه الثانية وهي الصحيحة، أنها ناقصة بالرق، ولهذا لا يجوز شهادتها ويملك السيد إكتابها واستخدامها وإجبارها على النكاح، فلم يحد قاذفها كالمدبرة.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 131 (SanadKitab #13246, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.