Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب العتق والمدبر والمكاتب وأم الولد
  2. لبس الحرير والذهب لمن لم يبلغ من الذكور

ووجه الثانية: ما روت عائشة ﵂ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته بأبي القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي (¬١)؟ وروى محمد بن الحنفية قال علي: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم (¬٢).

لبس الحرير والذهب لمن لم يبلغ من الذكور:

٤ - مسألة: هل يحرم لبس الحرير والذهب على من لم يبلغ من الذكور أم لا؟

نقل صالح عنه، وقد سئل عن لبس الذهب والفضة للصغار الذكور، فقال: لا يلبسون، إنما هو للإناث، قال النبي ﷺ: أحل لأناث أمتي وحرم على ذكورها (¬٣)، فظاهر هذا التحريم.

وقد نقل نحو ذلك محمد بن يحيى الكمال وحرب والأثرم والفضل.

ونقل يعقوب بن بختان أنه سئل عن بيع الحرير والديباج، فقال: إذا لبس النساء والصبيان فجائز، فإذا كان الرجال فلا. فظاهر هذا الجواز.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 137 (SanadKitab #13246, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.