Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 140

  1. كتاب العتق والمدبر والمكاتب وأم الولد
  2. إنكار المنكر المغطى على من علم به

ونقل أيضًا جعفر بن محمد لا بأس بكسر الطنبور والطبل والعود، فأما الدف فلا يعرض له.

وجه الأولى ما روي أن أصحاب عبد الله كانوا يرون الجواري في الطريق معهم الدفوف فيخرقونها، ولأنها آلة تلهي وتطرب فأشبه الطبل والطنبور.

ووجه الثانية أن هذه الآلة لها وجه في الإباحة، بدليل قول النبي ﷺ: فصل ما بين الحلال والحرام الدف (¬١)، فلم يجز إتلافها، ولأن امرأة من الأنصار قالت للنبي ﵇ نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوفي بنذرك (¬٢).

وروى أنس بن مالك قال: مر النبي ﷺ بجواري من بني النجار وهن يضربن بدف لهن، ويقلن: نحن جواري من بني النجار وحبذا محمد من جار فقال: الله يعلم أني أحبكن. (¬٣).

إنكار المنكر المغطى على من علم به:

٧ - مسألة: إذا علم أن مع غيره منكرًا مثل آلة لهو كالطنبور والطبل والمسكر ونحو ذلك، وكان مغطَّى عن أعين الناس وقدر على إنكاره فهل يلزمه إنكاره أم لا؟ على روايتين:

نقل إسحاق وعبد الله والمروذي ويوسف بن موسى وأحمد بن الحسين: لا يعرض له ولا يكسره إذا كان مغطًّى.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 140 (SanadKitab #13246, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.