Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. وضع اليدين تحت السرة حال القيام في الصلاة

طالب المشكاتي: أنها تختص بالركعة الأولى لأنها تتقدم القراءة فلم تستحب في الركعة الثانية كالاستفتاح ونقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة لأنها ركعة فيها قراءة فكان فيها استعاذة كالأولى.

استعاذة المأموم في الصلاة الجهرية:

١٢ - مسألة: واختلفت في المأموم هل يستعيذ في الصلاة التي يجهر فيها الإمام؟ فنقل مهنا وابن منصور: لا يستعيد قياسًا على القراءة، ونقل الأثرم وأحمد بن إبراهيم الكوفي: يستعيذ لأنه ذكر يسر به الإمام فلم يسقط عن المأموم كالتسبيح والتشهد ويفارق هذا القراءة يجهر فيها الإمام.

وضع اليدين تحت السرة حال القيام في الصلاة

١٣ - مسألة: واختلفت في أي موضع يضع يديه فنقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روى أبو هريرة قال أمر رسول الله ﷺ بأخذ الأكف على الأكف تحت السرة (¬١). وروى أبو جحيفة عن علي ﵇ قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 116 (SanadKitab #13246, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.