Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 7

  1. (٩) كتاب الزكاة
  2. (١) باب ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج

وَلَيسَ فِيمَا دُونَ

ــ

وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث. ولم يخالفه في ذلك إلا من زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري عندهم من الدراهم، صغرت أو كبرت. وهو مذهب ابن حبيب الأندلسي.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ويعضده قوله ﷺ: (الوزن على وزن أهل مكة) (١)، وهو حديث صحيح. وقد تقدّم أن هذا المقدار المذكور هو الذي كان [على] وزن أهل مكة، في عصر النبي ﷺ.

وأما دينار الذهب: فهو أربعة وعشرون قيراطًا. والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير، فمجموعه اثنتان وسبعون حبة، وهو مجمع عليه.

والوَرِق: بكسر الراء على الأصل ككَبِد، وبإسكانها تخفيف، كما يقال: كبد وفخذ، وهي الدراهم خاصة. ويقال عليها أيضا (٢): الرقة - بتخفيف القاف.

ومنه قوله: (في الرِّقة ربع العشر) (٣). قال أبو بكر: جمعها: رقات ورقون. ومنه قولهم: وجدان الرقين يغطي أَفَن الأَفِين؛ أي: وجدان الدراهم يغطي عيب المعيب.

قال الهروي: يقال: رجل وارّق: كثير الوَرِق.

وقال بعضهم: لا يقال: لغير الدراهم وَرِق، ولا رِقَة. وإنما يقال لها (٤): فضة. وأما الفقهاء: فالفضة والورق عندهم سواء. وكذلك قال ابن قتيبة: إن الرقة والورق: الفضة، مسكوكها، وغير مسكوكها.

وقوله: (ليس فيما دون)؛ ظاهره أنه إذا نقص من النصاب ولو أقل ما

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 7 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.