Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 284

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٧) باب ما يقتل المحرم من الدواب

(٧) باب ما يقتل المحرم من الدواب

[١٠٦٨] عَن عَائِشَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: خَمسٌ فَوَاسِقُ يُقتَلنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ:

ــ

(٧) ومن باب: ما يقتل المحرم من الدَّواب

قوله: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)، وقد تقدم: أن الفسق لغة هو الخروج مطلقًا. وهو في لسان الشرع: اسم ذم؛ إذ هو خروج عن الطاعة، أو عن الحرمة. وتسميته ﷺ هذه الخمس فواسق: لأنهن خرجن عن الحرمة التي لغيرهن من الحيوانات، لا سيما على المحرم، وفي الحرم، وفي الصلاة. ويحتمل أن يقال: سميت فواسق: لخروجهن من حجرتهن لإضرار بني آدم، وأذاهم.

وهذا الحديث روي من طرق متعددة، فذكر في بعضها لفظ: (خمس)، ولم يذكره في بعضها. فالألفاظ التي ذكر فيها: (خمس) لم تزد، غير أنه ذكر في بعضها: الحية، وفي بعضها: العقرب بدل الحية. وهي في كل ذلك خمس. وأما التي لم يذكر فيها لفظ الخمس، فجمع فيها بين العقرب والحية. فصارت ستًّا. وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى، فعددها لذلك بعضهم سبعًا، وليس كذلك؛ لأن الحية تناولت الأفعى وغيرها من جنسها، وإنما هو خلاف لفظي.

والصحيح: أنها ست، كما جاء في الطريق التي لا حصر فيها.

قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين العلماء في استعمال الحديث، وجواز قتل ما ذكر فيه للمحرم، إلا شذوذًا، روي عن علي ﵁ أنه لا يقتل الغراب، لكن يرمى. ولا يصح عنه. وحكي عن النخعي: أنه لا يقتل المحرم الفأرة، فإن قتلها فداها. وهذا خلاف النص.

واختلف العلماء: هل المراد بما سُمي في الحديث أعيانها، أم التنبيه على المعاني المتأذي بها منها؟ قال الإمام أبو عبد الله: فمالك، والشافعي يريان الحكم يتعلق بمعاني هذه الخمس دون أسمائها، وأنها إنما ذكرت لينبه بها على ما شركها في

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 284 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.