(٩) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب
[١٠٧٢] عن ابن عباس، أنَ النَّبِيُّ ﷺ احتجم وهو محرم.
رواه أحمد (١/ ٢١٥)، والبخاري (١٩٣٩)، ومسلم (١٢٠٢)، وأبو داود (٢٣٧٢)، والترمذي (٧٧٧)، وابن ماجه (١٦٧٢).
[١٠٧٣] وَعَن ابنِ بُحَينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحرِمٌ وَسَطَ رَأسِهِ.
رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣)، والنسائي (٥/ ١٩٤)، وابن ماجه (٣٤٨١).
ــ
الدم، والإطعام لا يكون إلا بمكة. واختلف فيه قول أبي حنيفة، فقال مرة بقول الشافعي، ومرة قال بذلك في الدم دون الإطعام. ولم يختلف في الصيام: أنه يفعله حيث شاء.
(٩) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيب
قوله: (احتجم رسول الله ﷺ في وسط رأسه)؛ لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم، حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا: فجمهورهم على جوازه. ومالك يمنعه. واتفقوا: على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا: أنه يفتدي. وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة