Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 289

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٩) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

(٩) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

[١٠٧٢] عن ابن عباس، أنَ النَّبِيُّ ﷺ احتجم وهو محرم.

رواه أحمد (١/ ٢١٥)، والبخاري (١٩٣٩)، ومسلم (١٢٠٢)، وأبو داود (٢٣٧٢)، والترمذي (٧٧٧)، وابن ماجه (١٦٧٢).

[١٠٧٣] وَعَن ابنِ بُحَينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحرِمٌ وَسَطَ رَأسِهِ.

رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣)، والنسائي (٥/ ١٩٤)، وابن ماجه (٣٤٨١).

ــ

الدم، والإطعام لا يكون إلا بمكة. واختلف فيه قول أبي حنيفة، فقال مرة بقول الشافعي، ومرة قال بذلك في الدم دون الإطعام. ولم يختلف في الصيام: أنه يفعله حيث شاء.

(٩) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيب

قوله: (احتجم رسول الله ﷺ في وسط رأسه)؛ لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم، حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا: فجمهورهم على جوازه. ومالك يمنعه. واتفقوا: على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا: أنه يفتدي. وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 289 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.