وَفِي رِوَايَةٍ: فَفَعَلَت ذَلِكَ عَن أَمرِ رسول الله ﷺ.
رواه أحمد (٦/ ٣٦٠)، ومسلم (١٢٠٧) (١٠٤ و ١٠٧)، وابن ماجه (٢٩٣٧)، والنسائي (٥/ ٦٨).
* * *
(١٢) باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا، وإرداف الحائض
[١٠٧٨] عَن عَائِشَةَ قَالَت: نُفِسَت أَسمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ، بِمُحَمَّدِ بنِ
ــ
وبقوله: ﴿وَلا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم﴾ واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين:
أحدهما: ادعاء الخصوص بهذه المرأة.
وثانيهما: أنهم حملوه على التحلل بالعمرة، فإنها أرادت أن تحج؛ كما جاء مفسرًا من رواية ابن المسيب، وهو: أن رسول الله ﷺ أمر ضباعة أن تشترط وتقول: (اللهم! الحج أردت، فإن تيسر، وإلا فعمرة) (١). وروي عن عائشة: أنها كانت تقول: (للحج خرجت، وله قصدت، فإن قضيته فهو الحج، وإن حال دونه شيء فهو (٢) العمرة) (٣). والله تعالى أعلم.
(١٢) ومن باب: يغتسل المحرم ولو كان امرأة حائضًا
قوله: (نفست أسماء)؛ أي: ولدت. وقد تقدم؛ أنه يقال: نفست المرأة في الحيض والولادة بالضم والفتح. كما حكاهما صاحب الأفعال، غير أن الضم في