Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 314

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (١٥) باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم

حَجَّتِي حَتَّى نَزَلنَا مِنًى فَتَطَهَّرتُ، ثُمَّ طُفنَا بِالبَيتِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أَبِي بَكرٍ، فَقَالَ: اخرُج بِأُختِكَ مِن الحَرَمِ فَلتُهِلَّ بِعُمرَةٍ، ثُمَّ لِتَطُف بِالبَيتِ، فَإِنِّي أَنتَظِرُكُمَا هَاهُنَا. قَالَت: فَخَرَجنَا فَأَهلَلتُ، ثُمَّ طُفتُ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، فَجِئنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنزِلِهِ مِن جَوفِ اللَّيلِ، فَقَالَ: هَل فَرَغتِ؟ قُلتُ: نَعَم. فَأذَنَ فِي أَصحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالبَيتِ، فَطَافَ بِهِ قَبلَ صَلَاةِ الصُّبحِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَدِينَةِ.

رواه البخاري (١٥٦٠)، ومسلم (١٢١١) (١٢٣).

[١٠٨٤] وعَنها قَالَت: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمنَا مَكَّةَ تَطَوَّفنَا بِالبَيتِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَن لَم يَكُن سَاقَ

ــ

وقولها: (حتى نزلت منى، فتطهرت) يوم النَّحر، كما قالت فيما تقدَّم.

وقولها: (فطفنا بالبيت)؛ تعني: طواف الإفاضة.

وقولها: (فخرج فمرَّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة)؛ تعني به طواف الوداع.

ولا خلاف في أنه مستحب مرغَّب فيه مأمور به، غير أن أبا حنيفة يوجبه. ومن سننه: أن يكون آخر عمل الحاج، ويكون سفره بأثره؛ حتى يكون آخر عهده بالبيت؛ وهذا قول جمهور العلماء.

لكن رخص مالك في شراء بعض جهازه وطعامه بعد طوافه. وقاله الشافعي؛ إذا اشترى ذلك في طريقه. وإقامة يوم وليلة بعده طولٌ عند مالك. وقيل: ليس بطول. وأجاز أبو حنيفة إقامته بعده ما شاء. وغيرهم لا يجيز الإقامة بعده لا قليلاً ولا كثيرًا.

وقولها: (خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نرى إلا أنه الحج)؛ أي: نظن، وكان هذا قبل أن يعلمهم بأحكام الإحرام وأنواعه.

وقولها: (فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت)؛ تعني بذلك: النبي ﷺ والناس

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 314 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.