Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 350

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٢٠) باب الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل

[١٠٩٨] وعَن مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمرَانُ بنُ حُصَينٍ: إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ بِالحديث اليَومَ يَنفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعدَ اليَومِ، وَاعلَم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَد أَعمَرَ طَائِفَةً مِن أَهلِهِ فِي العَشرِ. فَلَم تَنزِل آيَةٌ تَنسَخُ ذَلِكَ، وَلَم يَنهَ عَنهُ حَتَّى مَضَى لِوَجهِهِ ارتَأَى كُلُّ امرِئٍ بَعدُ، مَا شَاءَ أَن يَرتَئِيَ.

ــ

أمر الله به، وفيه بُعدٌ. والأظهر: القول الثاني، وعليه: فخلافهما إنما كان في الأفضل، فعثمان كان يعتقد: أن إفراد الحج أفضل، وعلي ﵁ كان يعتقد: أن التمتع أفضل. إذ الأمة مجمعة: على أن كل واحد منهما جائز، وعليه فقوله: (ولكنَّا كنَّا خائفين) أي: من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع منهم. فالخوف من التمتع. ولما ظنَّ علي أن ذلك يتلقى من عثمان، ويقتدى به، فيؤدي ذلك إلى ترك التمتع والقِران؛ أهل بالقران ليبين: أن كل واحد منهما مسوغ، أو لأنهما عنده أفضل من الإفراد، من حيث إن كل واحدة منهما في عملين، والمفرد في عمل واحد، والله تعالى أعلم.

وهذا الذي ظهر لعثمان هو الذي كان ظهر لعمر ﵄ من قبله، كما قال عمران بن حصين ﵁، فإنه ظهر من استدلال عمر - بأن رسول الله ﷺ جَمَع بين حج وعُمرة - أنَّ الذي منعه عمر هو ما عدا الإفراد. وهذا منه محمول على أنَّه كان يعتقد: أن الإفراد أفضل من التمتع والقِرَان. وكان عمران يعتقد: أن الإفراد أفضل، ولذلك قال: (قال رجل برأيه ما شاء) يعني به: عمر، بعد أن روى: أن النبي ﷺ قرن. وليست هذه المتعة التي منعها ابن عمر -هنا - هي التي منعها هو في حديث ابن الزبير، بل تلك فَسخ الحج في العمرة، كما تقدَّم.

وعلى الجملة: فأحاديث هذا الباب كثيرة الاختلاف والاضطراب. وما ذكرناه أشبهُ بالصواب. والله الموفق الملهم.

وقول عمران: (إن رسول الله ﷺ قد أعمر طائفة من أهله في العشر) أي:

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 350 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.