Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 365

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٢٥) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

وَقَلَّدَهَا نَعلَينِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا استَوَت بِهِ عَلَى البَيدَاءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ.

رواه أحمد (١/ ٢١٦)، ومسلم (١٢٤٣)، وأبو داود (١٧٥٢)، والترمذي (٩٠٦)، والنسائي (٥/ ١٧٠)، وابن ماجه (٣٠٩٧).

[١١١٠] وعَن عَائِشَةَ قَالَت: أَهدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى البَيتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا.

رواه البخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٧)، وأبو داود (١٧٥٥)، والترمذي (٩٠٩)، والنسائي (٥/ ١٧٣ - ١٧٤)، وابن ماجه (٣٠٩٦).

* * *

ــ

الوسم الذي يُعرف به الملك (١) وغيره مما في معناه. ثم هو أمر معمول به من كافة المسلمين وجماهيرهم من الصحابة وغيرهم. وهذا في البدن واضح. فأما البقر: فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن، قاله ابن عمر. وبه قال مالك. وقال الشافعي، وأبو ثور: تُقلَّد، وتشعر مطلقًا، ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جبير: تُقلَّد البقر ولا تشعر. فأما الغنم: فلا تشعر. وهل تقلَّد أم لا؟ قولان. فممن صار إلى تقليدها جماعة من السلف، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حبيب. وأنكره مالك، وأصحاب الرأي. وكأن هؤلاء لم يبلغهم حديث عائشة في تقليد الغنم، أو بلغهم، لكنهم تركوه (٢) لانفراد الأسود به عن عائشة، ولم يرو ذلك غيره عنها.

وقوله: (وقلَّدها نعلين)؛ النعلان أفضل عندهم. وأجاز مالك والشافعي نعلاً واحدةً. وأجاز الثوري فم القِربة وشبهها. ومقصودُ التقليد والإشعار: أن يجبَ الهديُ ويُعرف، فلا يتعرض له أحدٌ، وإنّ ضلَّ نُحر، ولا يُنحر دون مَحِلِّه.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 365 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.