[١١٢٥] وعَن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأَيتُ عُمَرَ قَبَّلَ الحَجَرَ، وَالتَزَمَهُ، وَقَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.
رواه مسلم (١٢٧١)، والنسائي (٥/ ٢٢٧).
* * *
(٣٢) باب الطواف على الراحلة لعذر، واستلام الركن بالمحجن
[١١٢٦] عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، استَلِمُ الرُّكنَ بِمِحجَنٍ.
رواه أحمد (١/ ٢١٤)، والبخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، وأبو داود (١٨٧٧)، والنسائي (٥/ ٢٣٣)، وابن ماجه (٢٩٤٨).
ــ
وقوله: (رأيت عمر قبَّل الحجر، والتزمه) يعني: عانقه. والحفيُّ بالشيء: المعتني به، البارّ. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾
(٣٢) ومن باب: الطواف على الراحلة
لا خلاف في جواز طواف المريض راكبًا للعذر. واختلف في طواف من لا عذر له راكبًا. فأجازه قوم؛ منهم ابن المنذر؛ أخذًا بطوافه ﷺ راكبًا. والجمهور على كراهة ذلك ومنعه، متمسكين بظاهر قوله تعالى: ﴿وَليَطَّوَّفُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ﴾ وظاهره: أن يطوف الطائف بنفسه. ومن طاف راكبًا إنما عن طيف به، ولم يطف هو بنفسه. وبأن الصحابة ﵃ اعتذروا عن