Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 387

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٣٤) باب متى يقطع الحاج التلبية؟

رواه البخاري (١٦٨٦)، ومسلم (١٢٨١)، وأبو داود (١٨١٥)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي (٥/ ٢٦٨).

[١١٣٤] وعَن الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ، وَغَدَاةِ جَمعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا (وَهُوَ مِن مِنًى) قَالَ عَلَيكُم بِحَصَى الخَذفِ الَّذِي يُرمَى بِهِ الجَمرَةُ. وَقَالَ: لَم يَزَل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمرَةَ العقبة.

ــ

ومشهور مذهب مالك: أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. ورواه عن علي وابن عمر، وعائشة. وهو مذهب أكثر أهل المدينة. ثم هل يقطعها بعد الزوال، أو بعد الصلاة، أو عند الرَّواح إلى الموقف؟ ثلاثة أقوال في مذهبه. وقال ابن الجلاب: من أحرم من عرفة لبَّى حتى يرمي الجمرة. وقال الحسن بن حيي: حتى يصلِّي الغداة يوم عرفة.

وإنكار الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة؛ دليل على أن عملهم كان على قطعها قبل ذلك، وهو متمسَّك لمالك على أصله في ترجيح العمل على الخبر. وهذا نحو مِمَّا تقدم من إنكار النَّاس على عائشة إدخال الجنازة في المسجد.

و(الخذف): رمي الحجر بين أصبعين. قال امرؤ القيس:

كأنَّ الحصا مِن خَلفِها وأمامها (١) ... إذا نجلته رجلها خَذفُ أَعسَرا

ويعني بـ (حصا الخذف): صغار الحصا. وهذا يدلُّ على أن الجمار يُجاء

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 387 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.