الجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعيُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا استَجمَرَ أَحَدُكُم فَليَستَجمِر بِتَوٍّ.
رواه مسلم (١٣٠٠).
* * *
(٣٩) باب في الحلاق والتقصير
[١١٥٣] عن ابن عمر، قال: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِن
ــ
البخور. وذكرنا هناك اختيار مالك فيها. وقد ذكر في هذا الحديث الاستجمار مرتين، فيحسن في هذا الحديث أن يحمل أحدهما: على استعمال الحجارة في المخرجين، والآخر: على استعمال البخور، كما صار إليه مالك. ويجوز حمل الثاني على التأكيد، وفيه بُعد.
و(التوّ): الوتر والفرد. وفي الحديث: (فما مضت إلا توَّة واحدة) (١)؛ أي: ساعة واحدة. ويقال في غير هذا: جاء فلان توًّا؛ أي: قاصدًا لا يعرج على شيء. ولا خلاف في وجوب الوتر في السعي، والطواف، ورمي الجمار. واختلف في الاستنجاء على ما مضى (٢).
(٣٩) ومن باب: الحلاق والتقصير
أحاديث هذا الباب تدل: على أن الحِلاق نُسك يثاب فاعله. وهو مذهب