Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 409

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٤٠) باب من حلق قبل النحر ونحر قبل الرمي

ارمِ وَلَا حَرَجَ. قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن شَيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افعَل وَلَا حَرَجَ.

رواه أحمد (٢/ ١٩٢)، والبخاري (٨٣ و ١٧٣٦)، ومسلم (١٣٠٦) (٣٢٧)، وأبو داود (٢٠١٤)، والترمذي (٩١٦)، وابن ماجه (٣٠٥١).

[١١٥٩] وعنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَومَ النَّحرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِندَ الجَمرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَلَقتُ قَبلَ أَن أَرمِيَ، فَقَالَ: ارمِ وَلَا حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحتُ قَبلَ أَن أَرمِيَ قَالَ: ارمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي أَفَضتُ إِلَى البَيتِ قَبلَ أَن أَرمِيَ قَالَ: ارمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ: فَمَا رَأَيتُهُ سُئِلَ يَومَئِذٍ عَن شَيءٍ إِلَّا قَالَ: افعَلُوا وَلَا حَرَجَ

رواه مسلم (١٣٠٦) (٣٣٣).

ــ

أصله: من وجوب جَبره بالدم. ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرَّمي: أنه لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: على من حلق قبل الرَّمي، أو نحر، دمٌ. وقال مالك: إنما يجب الدم على من حلق قبل الرمي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ﴾؛ ومحل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة.

واختلف قول مالك فيما إذا قدَّم الإفاضة على الرمي. فقيل: يجزئه، وعليه الهدي. وقيل: لا يجزئه، وهو كمن لم يفض. وقال: يعيده بعد الرمي، والنحر. وسبب هذا الخلاف: معارضة قوله تعالى: ﴿وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ﴾ لهذه الأحاديث، وتأويل قوله: (لا حرج) هل أراد به رفع الإثم فقط، أو رفع الإثم والحكم. والمفرق تأكد عنه بعض تلك الأفعال ما لم يتأكد غيره، فأوجب الدم في المتأكد، ولم يوجبه في غيره. والظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأصحاب الحديث.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 409 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.