Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 420

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٤٣) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها والاشتراك فيها

[١١٧٤] وعنه، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن عَائِشَةَ بَقَرَةً يَومَ النَّحرِ.

وفي رواية: نَحَرَ عَن نِسَائِهِ بَقرَةً فِي حِجَتِهِ.

رواه مسلم (١٣١٩) (٣٥٦ و ٣٥٧).

[١١٧٥] وعَن زِيَادِ بنِ جُبَيرٍ، أَنَّ ابنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يَنحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابعَثهَا قِائمة مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُم.

رواه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠)، وأبو داود (١٧٦٨).

* * *

ــ

والجزور فيه من البقر. وكأن السائل سأله عن البقرة؛ هل يشترك فيها سبعة؛ كما يشترك في البدنة؟ فقال: هي منها في الحكم المسؤول عنه. وكأن هذا السائل لم يسمع في هذا ذكر البقر، فسأل عنها، والله أعلم.

وقوله: (ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة)؛ هذا لأنها أردفت، كما قدَّمنا، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون تطوّع بها عنها.

وقوله في الرواية الأخرى: (نحر عن أزواجه بقرة)؛ أي: بقرة، بقرة عن كل واحدة؛ بدليل الرواية المتقدمة عن عائشة.

وقوله في الروايتين: (نحر وذبح)؛ دليل على جواز كل واحد منهما في البقر، وسيأتي.

وقوله: (ابعثها قائمة مقيدة، سنة نبيكم ﷺ)؛ أخذ به كافة العلماء، في استحباب ذلك. وبه فُسِّر قوله تعالى: ﴿فَاذكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَيهَا صَوَافَّ﴾ إلا أبا حنيفة، والثوري؛ فإنهما أجازا أن ينحرهما باركة وقيامًا. وشذ عطاء، فخالف، واستحب نحرها باركة معقولة. والحديث حجة عليهم.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 420 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.