Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 453

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٥٢) باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع

وَإِنِّي اكتُتِبتُ فِي غَزوَةِ كَذَا وَكَذَا! قَالَ: انطَلِق فَحُجَّ مَعَ امرَأَتِكَ.

رواه أحمد (١/ ٢٢٢)، والبخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).

* * *

(٥٢) باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع

[١٢٠٠] عن ابنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا استَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ نَسأَلُكَ فِي

ــ

وقول الرجل إني اكتتبت في غزوة كذا؛ أي: ألزمت وأثبت اسمي في ديوان ذلك البعث.

وقوله ﷺ للرجل انطلق فحج مع امرأتك هو فسخٌ لما كان التزم من المضي للجهاد، ويدل على تأكد أمر صيانة النساء في الأسفار وعلى أن الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي رحمها، ألا ترى أنه لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ ولأن الزوج يطلع من الزوجة على ما لا يطلع منها ذو المحرم، فكان أولى. فإذًا، قوله ﷺ في الأحاديث إلا ومعها ذو محرمٍ إنما خرج خطابا لمن لا زوج لها، والله تعالى أعلم.

(٥٢) ومن باب: ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع

﴿سَخَّرَ﴾ ذلَّل ومكَّن، ﴿مُقرِنِينَ﴾ مُطيقين - قاله ابن عباس، قال الشاعر:

لَقَد عَلِمَ القَبَائلُ مَا عقِيل ... لنا في النَّائِباتِ بِمُقرِنينا

أي بمطيقين، وقال الأخفش: ضابطين. وقال قتادة: مماثلين، من القرن

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 453 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.