Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٥٧) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها

وَلَم يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرمَةِ اللَّهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، لَا يُعضَدُ شَوكُهُ،

ــ

استجار بها ولا يتعرض له، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ وهو قول قتادة وغيره. قالوا: هو آمن من الغارات. وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿أَوَلَم يَرَوا أَنَّا جَعَلنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِن حَولِهِم﴾ وهو منقول من عادة العرب في احترامهم مكة، ومن كتب التواريخ.

وقوله ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرامٌ، الضمير في يحل هو، وهو يعودُ على القتال قطعًا كما يدل عليه مساقه، فيلزم منه تحريم القتال فيه مطلقًا، سواء كان ساكنه مستحقًا للقتال أو لم يكن، وهو الذي يدل عليه قوله ﷺ: ولا يحل لأحد بعدي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار.

وقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وهذا نصٌّ على الخصوصية واعتذار منه عما أُبيح له من ذلك، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتل والقتال لصدِّهم عنه وإخراجهم أهله منه وكفرهم بالله تعالى وبرسوله ﷺ، وهذا هو الذي فهمه أبو شريح من هذا الحديث. وقد قال بذلك غير واحد من أهل العلم؛ منهم. . . (١)، غير أن هذا يعارضه ما جاء في حديث أبي شريح من قول عمرو بن سعيد على ما يأتي.

وقوله لا يعضد شوكه، وفي حديث أبي هريرة لا يختبط شوكه، ولا يعضد شجره، يُعضد: يقطع. والمِعضَد: الآلة التي يقطع بها. والخَبَط: ضَرب أوراق الشجر بالعصي لعلف المواشي. يقال: خبط واختبط. والمصدر منه:

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 470 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.