Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 585

  1. (١٣) كتاب الجهاد والسير
  2. (١٤) باب في المن على الأسارى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ الغَدِ ثم قَالَ له: مَا عِندَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ . قَالَ: مَا قُلتُ لَكَ: إِن تُنعِم تُنعِم عَلَى شَاكِرٍ، وَإِن تَقتُل تَقتُل ذَا دَمٍ، وَإِن كُنتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَل تُعطَ مِنهُ مَا شِئتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بعد الغَدِ فَقَالَ: مَا عِندَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ . فَقَالَ: ما قُلتُ لَكَ: إِن تُنعِم تُنعِم عَلَى شَاكِرٍ، وَإِن تَقتُل تَقتُل ذَا دَمٍ، وَإِن كُنتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَل تُعطَ مِنهُ مَا شِئتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-ﷺ: أَطلِقُوا ثُمَامَةَ. فَانطَلَقَ إِلَى نَخلٍ قَرِيبٍ مِن المَسجِدِ فَاغتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ المَسجِدَ فَقَالَ: أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

ــ

بدمه؛ لأنه كبير في قومه، وقد سمعت من بعض النقلة أنه يقوله بالذال المعجمة، وفسَّره بالعيب، وليس بشيء في المعنى، ولا صحيح في الرواية، وهو تصحيف. ولو أراد به العيب لقال: ذامٍ، بألف، كما في المثل: لا تعدم الحسناء ذامًا؛ أي: عيبًا.

وقوله ﷺ: (أطلقوا ثمامة)؛ دليل على جواز المنّ على الأسارى، كما قدّمناه.

وقوله: (فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد)؛ هذا يدل: على أن غسل الكافر كان عندهم مشروعًا، معمولًا به، معروفًا. ألا ترى أنه لم يحتج في ذلك إلى من يأمره بالغسل، ولا لمن ينبهه عليه؟ !

وقد ورد الأمر به من النبي ﷺ من حديث ابن عمر: أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل (١). وبه تمسك من قال: بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. وهو قول أحمد، وأبي ثور. وأما مالك فقال في المشهور عنه: إنه إنما يغتسل لكونه جنبًا. ومن أصحابه من قال: يغتسل للنظافة. وقال بسقوط الوجوب الشافعي. وقال: أحبّ إلي أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك أيضًا قول: إنه لا يعرف

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 585 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.