Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 627

  1. (١٣) كتاب الجهاد والسير
  2. (٢١) باب في محاصرة العدو، وجواز ضرب الأسير وطرف من غزوة الطائف

أَبُو جَهلٍ، وَعُتبَةُ، وَشَيبَةُ، وَأُمَيَّةُ بنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ-ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انصَرَفَ. فقال: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَتَضرِبُونهُ إِذَا صَدَقَكُم وَتَترُكُونهُ إِذَا كَذَبَكُم. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-ﷺ: هَذَا مَصرَعُ فُلَانٍ. قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرضِ هَاهُنَا وهَاهُنَا، قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُم عَن مَوضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ-ﷺ.

رواه أحمد (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠)، ومسلم (١٧٧٩)، وأبو داود (٢٦٨١).

* * *

ــ

واختلف في المتهم عند الضرب. فعند الشافعي وكثير من أصحابه: لا يقبل إقراره حتى يتمادى (١)؛ سواء عين ما أقر به من سرقة أو قتل، أو لم يعين. ومن أصحابنا من ألزمه ذلك إذا عين المقر به، وإن رجع عن إقراره. ومنهم من أجازه وإن لم يعين. ومنهم من منعه وإن تمادى عليه لأن خوفه أن يعاد عليه العذاب باق.

وقوله ﷺ: (والذي نفسي بيده! لتضربونه إذا صدقكم، وتتركونه إذا كذبكم)؛ إخبار عن غيب، فهو من أعلام نبوته، وكذلك قوله: (هذا مصرع فلان، وفلان)؛ إذ قد وقع ذلك، ووجد كما أخبر عنه.

وقوله: (فما ماط أحدهم موضع يده ﷺ)؛ أي: ما تباعد. يقال: ماط الرجل: إذا تباعد، وأماط غيره: إذا باعده. وقيل: ماط الرجل، وأماط: إذا تباعد، لغتان.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 627 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.