رواه أحمد (٢/ ١٧)، والبخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) في الإمارة، وأبو داود (٤٤٠٦)، والترمذي (١٧١١)، والنسائي (٦/ ١٥٥ - ١٥٦)، وابن ماجه (٢٥٤٣).
* * *
(٣٧) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
[١٣٣٤] عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرضِ العَدُوِّ.
رواه أحمد (٢/ ٧)، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢)، وأبو داود (٢٦١٠)، وابن ماجه (٢٨٧٩).
[١٣٣٥] وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-ﷺ: لَا تُسَافِرُوا بِالقُرآنِ،
ــ
وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرد الإنبات. وروي عن الشافعي: أن الإنبات يحكم به في الكفار، فيقتل من أنبت، ويجعل من لم ينبت في الذراري والعيال، ولا يقتل، كما فعل النبي ﷺ في بني قريظة، وكما يروى منه مرفوعًا: (اقتلوا من جرت عليه المواسي) (١).
(٣٧) ومن باب: النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
قوله ﷺ: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) (٢)؛ يعني بالقرآن: المصحف، وقد جاء مفسَّرًا في بعض الطرق. وظاهر هذا النهي: تحريم السفر به