Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 702

  1. (١٣) كتاب الجهاد والسير
  2. (٣٨) باب في المسابقة بالخيل، وأنها معقود في نواصيها الخير، وما يكره منها

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبدُ اللَّهِ: فَجِئتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِي الفَرَسُ المَسجِدَ.

رواه البخاري (٢٨٦٨)، ومسلم (١٨٧٠)، وأبو داود (٢٥٧٥)، والترمذي (١٦٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٢٦).

ــ

ابن المسيب، والشافعي، ومالك مرَّة، والمشهور عنه: أنه لا يجوز.

قلت: والصحيح: جوازه إن كان المحلل لا يأمن أن يُسبق؛ لما خرَّجه أبو داود عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار، ومن أدخله وقد أمن أن يُسبق فهو قمار) (١). وأما إذا لم يكن بينهما محلل لم يجز؛ لأن مقصودهما المخاطرة، والمقامرة. وهو مذهب الزهري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وقد حُكي فيها الاتفاق، فلو كان للوالي أو غيره فرس في الحلبة، فيخرج سبقًا على أنه إن سبق هو حبس سبقه، وإن سُبق أخذ السبق السابق؛ فأجازها الليث، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وهو أحد أقوال مالك؛ لأن الأسباق على ملك أربابها، وهم فيها على ما شرطوه. ومنع ذلك مالك في قول آخر، وبعض أصحابه، وربيعة، والأوزاعي، وقالوا: لا يرجع إليه سبقه، وإنما يأكله من حضر إن سبق مُخرجه، إن لم يكن مع المتسابقين ثالث.

والمسابقة عقد لازم كالإجارة، فيشترط في السَبق ما يشترط في الأجرة من انتفاء الغرر والجهالة. ومن شرط جوازها: أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال. فمتى جهل (٢) حال أحدها، أو كان مع غير نوعه، كان السبق قمارًا باتفاق.

وقول ابن عمر: (فجئت سابقًا، فطفف بي الفرس المسجد)؛ أي: زاد على

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 702 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.