Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 63

  1. (١٤) كتاب الإمارة والبيعة
  2. (١٣) باب في حكم من فرق أمر هذه الأمة وهي جميع

فَاضرِبُوهُ بِالسَّيفِ كَائِنًا مَن كَانَ.

وفي رواية: مَن أَتَاكُم وَأَمرُكُم جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ منكم يُرِيدُ أَن يَشُقَّ عَصَاكُم أَو يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُم فَاقتُلُوهُ.

رواه أحمد (٥/ ٢٤)، ومسلم (١٨٥٢) (٥٩ و ٦٠)، وأبو داود (٤٧٦٢)، والنسائي (٧/ ٩٣).

[١٤٣١] وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَينِ فَاقتُلُوا الآخَرَ مِنهُمَا.

رواه مسلم (١٨٥٣).

* * *

ــ

وقوله فاضربوه بالسيف كائنًا من كان؛ أي: لا يحترم لشرفه ونسبه، ولا يهاب لعشيرته ونشبه، بل يبادر بقتله قبل شرارة شره واستحكام فساده وعدوى عرِّه (١).

وقوله إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما فيه من الفقه تسمية الملوك بالخلفاء، وإن كانت الخلافةُ الحقيقيَّةُ إنَّما صَحَّت للخلفاء الأربعة ﵃، وفيه أنَّه لا يجوز نصّبُ خليفتين كما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 63 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.