Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 73

  1. (١٤) كتاب الإمارة والبيعة
  2. (١٧) باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها

(١٧) باب في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها

[١٤٤٢] عن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَت المُؤمِنَاتُ إِذَا هَاجَرنَ إِلَى رسول الله ﷺ يُمتَحَنَّ بِقَولِ اللَّهِ تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤمِنَاتُ يُبَايِعنَكَ عَلَى أَن لَا يُشرِكنَ بِاللَّهِ شَيئًا وَلَا يَسرِقنَ وَلَا يَزنِينَ. . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَت عَائِشَةُ: فَمَن أَقَرَّ بِهَذَا مِن المُؤمِنَاتِ فَقَد أَقَرَّ بِالمِحنَةِ، وَكَانَ رسول الله ﷺ إِذَا أَقرَرنَ بِذَلِكَ مِن قَولِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رسول الله ﷺ:

ــ

(١٧) ومن باب: بيعة النساء والمجذوم

يُمتَحَنَّ: يُختَبَرن. والامتحان: الاختبار.

وقوله ﴿وَلا يَقتُلنَ أَولادَهُنَّ﴾ (١) قال بعض المفسرين: بالوأد والإزلاق (٢).

قلت: واللفظ أعم مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره.

وقوله: ﴿وَلا يَأتِينَ بِبُهتَانٍ يَفتَرِينَهُ بَينَ أَيدِيهِنَّ وَأَرجُلِهِنَّ﴾، قيل في البهتان هذا: إنه السِّحرُ. وقيل: النميمة. وقيل: الولد من غير الزوج بالالتقاط أو الزنا فتنسبه إلى الزوج. وقيل: النياحة وخَمش الوجه وشق الجيب والدعاء بالويل. قال الكلبي: هو عام في كل أمرٍ.

قلت: وهو الصحيح؛ لعموم لفظ البهتان فإنَّه نكرة في سياق النهي. ونسبته إلى ما بين الأيدي والأرجل كناية عما يفعل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان بين الأيدي والأرجل لأنهما الأصل في أعمال الجوارح.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 73 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.