Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 85

  1. (١٥) كتاب النكاح
  2. (١) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل

فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

رواه أحمد (١/ ٤٣٢)، والبخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، والنَّسائيُّ (٤/ ١٦٩)، وابن ماجه (١٨٤٥).

[١٤٤٨] وعَن أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزوَاجَ

ــ

لرجلين: من قام الآن منكما فله درهم (١). فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين.

قلت: اختصرتُ كلام القاضي في هذا الفصل من غير تبديل، ولا زيادة، وهو حسن جيّدٌ، فلذلك نقلته بلفظه.

و(قوله: فإنه له وِجَاء) - بكسر الواو، والمد - وهو: عض الأنثيين (٢)، أو رضهما بحجر ونحوه. وأصله: الغمز، والطّعن. ومنه: وَجَأَ في عُنُقِه، وَوَجَأَ بَطنَهُ بالخنجر. وقال بعضهم: الوَجءُ: أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. والخصاء: شق الخصيتين، واستئصالهما. والجب: أن تحمى الشفرة، ثم تستأصل بها الخصيتان. وقد قاله بعضهم: (وجا) بفتح الواو، والقصر. وليس بشيء؛ لأن ذلك هو: الحفا في ذوات الخُفِّ، قاله الخطابي.

وفيه دليل: على جواز المعاناة لقطع الباه بالأدوية. وعلى أن مقصود النكاح: الوطء. وعلى وجوب الخيار في العنّة.

و(المعشر): الجماعة من الناس.

و(قوله: أن نفرًا) النفر: الجماعة من الناس (٣)، وأقلهم ثلاثة وهم كذلك

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 85 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.