(٤) باب نسخ نكاح المتعة
[١٤٥٥] عَن سَلَمَةَ بن الأكوع، قَالَ: رَخَّصَ رسول الله ﷺ عَامَ أَوطَاسٍ فِي المُتعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنهَا.
رواه مسلم (١٤٠٥) (١٨).
[١٤٥٦] وعَن الرَّبِيعِ بنِ سَبرَةَ الجهني أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رسول الله ﷺ فَتحَ مَكَّةَ قَالَ: فَأَقَمنَا بِهَا خَمسَ عَشرَةَ (ثَلَاثِينَ بَينَ لَيلَةٍ وَيَومٍ) فَأَذِنَ لَنَا رسول الله ﷺ فِي مُتعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن قَومِي وَلِي عَلَيهِ فَضلٌ فِي الجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِن الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ
ــ
(٤) ومن باب: نسخ نكاح المتعة (١)
غزوة أوطاس هي: غزوة حنين، على ما قاله أبو عمر، وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة بأيام (٢)، وذلك: أن فتح مكة كان لعشر بقين من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة، وكانت وقعة حنين في أول شوال من السنة المذكورة.
و(قوله: رخَّصَ لنا في المتعة ثلاثًا) وفي حديث سبرة: (فكنّ معنا ثلاثًا) يدلُّ على قِصَرِ مدّة الرخصة، وأنه لم يكن إلا ثلاث ليال لا غير.
و(الدَّمامةُ) - بالدال المهملة - هي: دِقة في الخَلق، وقُبحٌ في المنظر (٣).