Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 109

  1. (١٥) كتاب النكاح
  2. (٦) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

المِنبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: المُؤمِنُ أَخُو المُؤمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلمُؤمِنِ أَن يَبتَاعَ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطُبَ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

رواه مسلم (١٤١٤).

ــ

الله تعالى.

فإذا طرح بيع المزايدة عن المنع، فلم يبق إلا أن يحمل على ما إذا تقاربا وتراكنا.

واختلف فيما إذا وقعت الخِطبة على الخِطبة، والبيع على البيع. فذهب جُلُّ أصحابنا، والكوفيون إلى إمضاء العقد. وذهب داود وبعض أصحابنا إلى فسخه. وقد رُوِيَ القولان لمالك والشافعي على ما شرح من مذهبه.

وقول ثالث في النكاح: الفسخ فيه قبل البناء، والإمضاء بعده. وهو لأصحابنا. ولا خلاف في أن فاعل ذلك عاصٍ، آثم.

و(قوله: لا يبع) و (لا يسم (١)) قد يصحُّ أن يحملا على معنى واحد. فيقال: سُمت؛ بمعنى: بعت، ويصحّ أن يحمل: سُمتُ على اشتريت، فيكونان متغايرين؛ أعني: بعتُ، وسمتُ. على أنَّ: بعتُ واشتريتُ يدخل كل واحد منهما على الآخر؛ فيقال: بعتُه؛ بمعنى: اشتريته، وشريتُه؛ بمعنى: بِعتُه. وكذلك: سُمتُ. وسيأتي لهذا مزيد بيان في البيوع إن شاء الله تعالى.

و(قوله: المُؤمن أخو المُؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه) تنبيه على صحة هذا المعنى الذي أبديناه، فإنه أتى فيه بالأخوة الإيمانية، ثم علَّق فَاءَ التعليل بها.

و(يذر) أي: يترك. وهو من الأفعال التي لم يستعمل منها إلا لفظ المضارع والأمر. فلا يقال: وَذِرَ، ولا: وَذرًا، ولا: وًاذِرً. اكتفوا عن ذلك بـ (تَرَكَ) وفيه

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 109 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.