وفي رواية: أَنَظَرتَ إِلَيهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذهَب فَانظُر إِلَيهَا فَإِنَّ فِي أَعيُنِ الأَنصَارِ شَيئًا.
رواه أحمد (٢/ ٢٩٩)، مسلم (١٤٢٤) (٧٤) و (٧٥)، والنسائيُّ (٦/ ٦٩).
* * *
(٩) باب في اشتراط الصَّداق في النكاح وجواز كونه منافع
[١٤٧٧] عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى
ــ
في الغزو. فبعثه، فأصاب حاجته ببركة النبي ﷺ.
و(قوله: فإن في عيون الأنصار شيئًا) قال أبو الفرج الجوزي: يعني: شيئًا زرقًا، أو صِغَرًا، وقيل: رَمَصًا.
(٩) ومن باب: اشتراط الصَّداق في النكاح
هذه الترجمة يدلُّ على صحتها قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحلَةً﴾ وقوله تعالى: ﴿أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولا﴾ الآية. وقوله ﷺ في هذا الحديث: (هل عندك شيء تصدقه إيَّاها؟ ) إلى قوله: (التمس ولو خاتَمًا من حديد). ولا اختلاف في اشتراطه؛ وإن اختلفوا في مقدار أصله، وفي نوعه على ما يأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.