(١٦) كتاب الطلاق
(١) باب في طلاق السنة
[١٥٣٨] عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طلق امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ على عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرهُ فَليُرَاجِعهَا،
ــ
(١٦) كتاب الطلاق
الطلاق هو: حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. والفسخ هو: إزالة ما يتوَّهم انعقاده لموجب يمنع العقد. وقد يطلق الفسخ ويراد به الطلاق على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
(١) ومن باب: طلاق السُّنَّة
(قوله: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها). وفي الرواية الأخرى: (أن عمر لما ذكر ذلك للنبي ﷺ تغيَّظ، ثم أمره بمراجعتها). فيه دليل: على أن الطلاق في الحيض يحرم؛ فإنه أنكره بتغيُّظه عليه، مع أن ابن عمر لم يكن عرف تحريم ذلك عليه. فتغيَّظَ بسبب ذلك وأمره بالمراجعة. وهو مذهب الجمهور.