رواه أحمد (٢/ ٦)، والبخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١) (١) و (٣) و (١١) و (١٤)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٦/ ١٣٨)، وابن ماجه (٢٠١٩).
* * *
ــ
لا يتأتى له الارتجاع، أكان يُنحِلُّ ذلك بالطلاق المتقدم، أو كانت المرأة تبقى معلقة، لا ذات زوج، ولا مطلقة. وكأنَّه يقول: المعلوم من الشريعة: أنه لو طرأ شيء مما ذكر لما كان قادحًا في الطلاق المُتقدِّم. فإذًا: الطلقة واقعة يحتسب له بها، كما قال: (فحسبت من طلاقه).
(واستحمق) - بفتح التاء -: مبنيًّا للفاعل، وهو غير متعدٍّ، فلا يجوز أن يُرَدّ لِما لم يُسَمَّ فاعله لذلك. ومعناه: حمق، وظهر عليه ذلك.
و(قوله: وقرأ النبي ﷺ: (فطلقوهن لقبل عدتهن) هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله ﷺ غير أنها شاذة عن المصحف، ومنقولة آحادًا، فلا تكون قرآنًا، لكنها خبر مرفوع إلى النبي ﷺ صحيح، فهي حجة واضحة لمن يقول بأن الأقراء هي الأطهار، كما تقدَّم. وهي قراءة ابن عمر، وابن عباس. وفي قراءة ابن مسعود: (لقبل طهرهن). قال جماعة من العلماء: وهي محمولة على التفسير، لا التلاوة.
* * *