Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 326

  1. (١٧) كتاب العتق
  2. (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق

شُرُوطًا لَيسَت فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِن شَرطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ،

ــ

قد تقدَّم بيانه لحكم الله تعالى بإبطاله، إذ لو لم يتقدَّم بيان ذلك لبدأ الآن ببيان الحكم لا بتوبيخ الفاعل، لأنه باق على البراءة الأصلية. وهذه التأويلات الثلاث لعلمائنا.

الرابع: ما قاله الطحاوي: أن الشافعي روى هذه اللفظة عن مالك عن هشام بن عروة بإسناده، ولفظه، وقال فيها: (واشرطي لهم الولاء) - بغير تاء -، وقال: معناه: أظهري لهم حكم الولاء؛ لأن الإشراط هو: الإظهار في كلام العرب. قال أوس بن حُجر:

فأشرط فيها نفسه وهو معلم ... وألقى بأسباب له وتوكلًا

يعني: أظهر نفسه لما حاول أن يفعل.

قلت: وهذه الرواية مما انفرد بها الشافعي عن مالك، والجمهور من الأئمة الحفاظ على ما تقدم من ذلك.

و(قوله: من شرط شرطًا ليس في كتاب الله، فهو باطل) أي: ليس مشروعًا في كتاب الله لا تأصيلًا ولا تفصيلًا. ومعنى هذا: أن من الأحكام والشروط ما يوجد تفصيلها في كتاب الله تعالى؛ كالوضوء، وكونه شرطًا في صحة الصلاة. ومنها: ما يوجد فيه أصله، كالصلاة، والزكاة، فإنهما فيه مجملتان. ومنها: ما أصل أصله. وهو كدلالة الكتاب على أصلية السُّنة والإجماع والقياس. فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلًا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلًا، كما قد بيَّناه في أصول الفقه.

وعلى هذا فمعنى الحديث: أن ما كان من الشروط مما لم يدل على صحته

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 326 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.