Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 359

  1. (١٧) كتاب العتق
  2. (١٠) باب ما جاء في التدبير وبيع المدبر

وفي رواية: فَاشتَرَاهُ ابنُ النَّحَّامِ عَبدًا قِبطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابنِ الزُّبَيرِ.

رواه أحمد (٣/ ٣٠٨)، والبخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧) (٥٨) و (٥٩)، والترمذي (١٢١٩)، وابن ماجه (٢٥١٣).

* * *

ــ

بِالعَهدِ﴾ (١) وظاهر الأمر الوجوب، ولأن التدبير عقد عتق موقوف على وقت، فيلزم كالعتق إلى أجل، ولما حكاه مالك من إجماع أهل المدينة على منع بيع المدبَّر، أو هبته. فهذه أدلة القول الأول. ويعارض ذلك كله حديث جابر المذكور في هذا الباب. فإن النبي ﷺ باع المدبَّر. وهو حجة القول الثاني، وقد اعتذر عنه أصحابنا بأنها قضية معينة، فيحتمل أن يكون بيعه في دين سابق على التدبير، ويشعر بذلك قوله: (لم يكن له مال غيره). ومباشرة النبي ﷺ لبيعه بنفسه، فكأنه باعه عليه بالحكم للغُرماء، والله تعالى أعلم.

وأوضح المسالك ما صار (٢) إليه مالك.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 359 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.