Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 375

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٥) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل

وفي أخرى: فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن يحلبها، إِن شَاءَ أَمسَكَهَا، وَإِن شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِن تَمرٍ، لَا سَمرَاءَ.

وفي أخرى: صاعًا مِن طعام لَا سَمرَاءَ.

رواه أحمد (٢/ ٢٤٢)، والبخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٣ و ٢٥ و ٢٦)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والترمذي (١٢٥١)، والنسائي (٧/ ٢٥٣)، وابن ماجه (٢٢٣٩).

* * *

(٥) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل

[١٦٠٧] عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَن ابتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَستَوفِيَهُ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَأَحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ.

ــ

و(قوله: لا سمراء) هو معطوف على (صاعا) وهمزته للتأنيث، فلذلك لم تصرف. و (السَّمراء): قمحة الشام. والبيضاء: قمحة مصر. وقيل: البيضاء: الشعير. والسمراء: القمح مطلقا. وإنما نفاها تخفيفًا، ورفعًا للحرج، وهو يشهد لقول مالك.

(٥) ومن باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض

(قوله ﷺ: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) وفي أخرى: (حتى يكتاله). وروى أبو داود من حديث ابن عمر ﵄: نهى

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 375 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.