Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 388

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٧) باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

[١٦١٧] وعن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى، أَو نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

رواه مسلم (١٥٣٦).

ــ

حكاه صاحب الأفعال (١). وقال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو (٢): إذا ظهرت ثمرته. وأزهى: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، قال غيره: (يزهو) خطأ. وإنما يقال: يزهي. وحكاهما أبو زيد. وقال الخليل: أزهى الثمر: بدا صلاحه. قال غيره: هو ما احمرَّ منه واصفرَّ. وهو الزَّهو والزُّهو معًا.

قلت: أحاديث هذا الباب؛ وإن اختلفت ألفاظها متواردة على النهي عن بيع الثمرة - وإن أُبِّرت - حتى تصلح لأن يؤكل منها أكلًا غالبًا. وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم - وهو مذهب الجمهور - أو على الكراهة - وهو مذهب أبي حنيفة -؟ وعليه: فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فسخه الجمهور، وصححه أبو حنيفة إذا ظهرت الثمرة، وبناء على أصله في ردِّ أخبار الآحاد للقياس. والصحيح مذهب الجمهور للتمسُّك بظاهر النهي، ولقوله ﷺ: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق! ) (٣). وهذا يدل على أن بيعها قبل بدوِّ صلاحها من أكل المال بالباطل، ولأنَّه غررٌ، وبيع الغرر محرَّم.

وعلى مذهب الجمهور؛ فهل يجوز بيعها قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 388 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.