Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 391

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٨) باب النهي عن المزابنة

[١٦٢٠] وعَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن المزابنة، وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمزابنة: أَن يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخلِ بِالتَّمرِ، وَالمُحَاقَلَةُ: أَن يُبَاعَ الزَّرعُ بِالقَمحِ، وَاستِكرَار الأَرضِ بِالقَمحِ. قَالَ: وَأَخبَرَنِي سَالِمُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَبتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبتَاعُوا التَّمَرَ بِالتَّمرِ. وَقَالَ سَالِمٌ: أَخبَرَنِي عَبدُ اللَّهِ، عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ أرَخَّصَ بَعدَ ذَلِكَ فِي بَيعِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَو التَّمرِ، وَلَم يُرَخِّص فِي غَيرِ ذَلِكَ.

رواه البخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥٣٩) (٥٩)، وأبو داود (٣٣٧٧ و ٣٣٧٨)، والنسائي (٧/ ٢٦٠ و ٢٦١)، وابن ماجه (٢١٧٠).

[١٦٢١] وعن جَابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن بَيعِ الصُّبرَةِ مِن التَّمرِ، لَا يُعلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالكَيلِ المُسَمَّى مِن التَّمرِ.

رواه مسلم (١٥٣٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠).

* * *

ــ

الجنس، فيدخله الخطر. وإذا كان هذا ممنوعا للجهل من جهة واحدة، فالجهل من جهتين؟ كجزاف بجزاف أدخل في المنع، وأولى. وهذا الحديث يشهد للشافعي على تفسيره للمزابنة، فإنه ما ذكر في الحديث الأول إلا النخل، والعنب. وكلاهما يحرم الرِّبا في نقده، وألحق بهما ما في معناهما. وأما مالك ففهم أن المنع فيها إنما كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد، فعداه لكل جنس وجد فيه ذلك المعنى. والله تعالى أعلم.

و(المحاقلة) مفاعلة من الحقل، وهي: المزارعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 391 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.